الجمعة، ٤ كانون الثاني ٢٠٠٨

المتطرفون الإسلاميون يستهدفون النساء في البصرة


المصدر شبكة ايرين
فاد تقرير صادر في 31 ديسمبر/كانون الأول أن 133 امرأة تعرضن للقتل خلال السنة الماضية في البصرة، ثاني أكبر مدينة في العراق، إما على يد المتدينين أو نتيجة لما يسمى بجرائم الشرف.

وجاء في هذا التقرير، الذي أصدرته لجنة أمن البصرة خلال مؤتمر حول حقوق المرأة في المدينة، أن 79 امرأة من القتيلات اعتُبِرن "مخالفات للتعاليم الإسلامية" من قبل المتطرفين، ولقيت 47 امرأة أخرى حتفها فيما يسمى بجرائم الشرف، في حين تم استهداف السبعة الباقيات بسبب انتماءاتهن السياسية.

وفي هذا الإطار، قال باسم الموسوي، رئيس اللجنة وعضو مجلس المحافظة، خلال المؤتمر: "تتعرض نساء البصرة للقتل بشكل شنيع ثم يُلقى بجثتهن في مكبات النفايات مع ملاحظات تفيد بأنهن قُتِلن لمخالفتهن التعاليم الإسلامية".

كما أضاف أن "الجماعات الطائفية تحاول فرض تأويل صارم للإسلام. فهي ترسل رجال أمنها ليجوبوا المدينة ويصطادوا كل من يعتقدون أنه يخالف تأويلهم الخاص [للتعاليم الإسلامية]".

من جهته، أفاد مكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه يعارض القتل ووجه أصابع الاتهام في ذلك "للعصابات التي تحظى بدعم خارجي وتسعى لتشويه سمعة حركته الدينية".

وقال الناطق باسم مكتب الصدر في البصرة، حارث العذاري أن "عدم ارتداء الحجاب ذنب ولكن قتل النساء ذنب أكبر".

الكتابات والرسائل في الأماكن العامة

وكانت البصرة، قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، تعرف بتنوع سكانها ونشاطلياليها. أما الآن، فيمكن رؤية الرسائل المكتوبة في الأماكن العامة والتي تهدد النساء اللواتي تضعن مساحيق التجميل وتهملن غطاء الرأس. ومن بين هذه الرسائل، رسالة كُتِبت في وسط المدينة وتقول: "مساحيق التجميل التي ترتدينها وقرارك عدم وضع غطاء الرأس سيجلبان لك الموت".

استهداف المسيحيات

وقد أُجبِرت النساء المسيحيات كذلك على ارتداء غطاء الرأس في العديد من المناطق بما فيها بغداد.

فقد عُثِر في 11 ديسمبر/كانون الأول على جثتين الأولى لسيدة مسيحية والثانية لأخيها في مكب نفايات البصرة، حسب مسؤولين في الشرطة والكنيسة فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.

كما انقطعت إحدى طالبات كلية الفنون بالبصرة، تبلغ من العمر 20 عاماً، عن دراستها منذ غادرت الكلية في العام الماضي إثر تعرضها لمضايقات من زملائها الطلاب بسبب مساحيق التجميل التي كانت تضعها وعدم تغطية رأسها.

وقالت هذه الطالبة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مكالمة هاتفية: "أنا من أسرة غير متدينة ولكنني أحترم تعاليم الإسلام. كما أن استعمالي لمساحيق التجميل وعدم تغطية رأسي لا يعني أنني امرأة سيئة".

وأوضحت أنه تم توقيفها في إحدى المرات من قبل زميلين لها أمراها بوضع الحجاب والتوقف عن استعمال مساحيق التجميل وإلا فسيكون من الأفضل لها عدم حضور الفصول الدراسية.

وفاة اول مدرب لمنتخب العراق بكرة القدم


اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، وفاة المدرب العراقي الكبير اسماعيل محمد في منزله ببغداد عن عمر ناهز الـ( 86) عاما.
وقال طارق احمد امين السر المساعد في اتحاد الكرة العراقي، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) إن "اول مدرب لمنتخب العراق بكرة القدم، اسماعيل محمد، توفي ليلة امس (الاربعاء) في داره بالاعظمية وسط بغداد بسبب الشيخوخة."
واضاف احمد ان اتحاد الكرة "سيرفع صباح الجمعة في مقر الاتحاد العراقي، لافتات سوداء تنعى اول مدرب للمنتخب العراقي يشارك في بطولة رسمية."
وكان اسماعيل محمد قاد منتخب العراق الوطني في الدورة العربية التي جرت عام 1957 في اول مشاركة رسمية للمنتخب العراقي، لعب فيها امام المغرب اول مباراة للعراق انتهت ( 3-3 )، ثم امام المنتخبين التونسي والليبي.
وولد اسماعيل محمد في قضاء الكرخ ببغداد سنة 1922، وتخرج من معهد اللياقة البدنية سنة 1944، ليعمل مدرسا للتربية الرياضية. وتدرج في عدة مناصب رياضية، واكتشف العديد من نجوم الكرة العراقية، واشهرهم شيخ المدربين العراقيين عمو بابا.
وكان اسماعيل محمد قد اكمل تعليمه في انكلترا، وتأثر بالخطط التكتيكية التي كانت تلعبها الفرق الانكليزية.
وقاد اسماعيل محمد يقود منتخب العراق المدرسي في الدورة المدرسية التي اقيمت في القاهرة. وفي سنة 1954 كان اسماعيل محمد ايضا مدربا لمنتخب العراق المدرسي في الدورة المدرسية الثالثة التي اقيمت في بيروت.
وكان مدربا لمنتخب العراق الذي شارك في الدورة الرياضية العربية سنة 1957 في بيروت، وهي اول مشاركة رسمية للكرة العراقية. اذ قاد العراق المدرب اسماعيل محمد، وحمل شارة الكابتن اللاعب جمولي في هذه الدورة. لذا يعد جمولي اول لاعب عراقي يحمل شارة الكابتن في الكرة العراقية، بينما عد إسماعيل محمد أول مدرب يقود الكرة العراقية رسميا.
تولى العديد من المناصب الادارية في مجالات كرة القدم العراقية، فقد كان أمينا عاما للجنة الأولمبية، ورئيسا لاتحاد الكرة العراقي للمدة 1956 – 1959 .
عمل ملحقا ثقافيا في سفارة العراق في لندن عام 1960، ثم ملحقا ثقافيا في بيروت للمدة من 1970 – 1967 ، وفي الأول من آب سنة 1970 عين وكيلا لوزارة الشباب، وفي الرابع من آب 1971 أحيل على التقاعد.
واختتمت حياته بوفاته مساء الاربعاء 2 كانون الثاني عام 2008.

الخميس، ٣ كانون الثاني ٢٠٠٨

تفاصيل السلم الجديد للرواتب

اقرت الحكومة العراقية مسودة قانون تعديل قانون الخدمة المدنية برفع الحد الادنى لبداية الراتب للدرجات المختلفة وزيادة المخصصات المختلفة لموظفي الدولة العراقية بحيث يسهم في رفع الاعباء المعيشية والتضخم الذي افقد الرواتب جزءا من قدرتها الشرائية كما يساعد الموظفين ذوي الدخول المحدودة من خلال اخذه بنظر الاعتبار مخصصات الاعالة والموقع الجغرافي والاختصاص والمنصب ضمن رؤية تخلق توازنا واطمئنانا اكبر في المستوى المعاشي لموظفي الدولة بما يؤمن مستوى مقبول من الحياة الكريمة لشريحة كبيرة من المجتمع العراقي، هذه الزيادة في المخصصات ستدعمها الدولة بخطوات اقتصادية لضمان ان لا تكون سببا في احداث تضخم وزيادة في الاسعار، حيث تم تعديل بداية التعيين كالآتي:
• من لا يحمل شهادة دراسية يكون حده الادنى براتب 140 الف دينار.
• من يحمل شهادة الدراسة المتوسطة يكون الحد الادنى للراتب 160 الف دينار.
• من يحمل شهادة الدراسة الاعدادية يكون الحد الادنى 200 الف دينار.
• من يحمل الشهادة الجامعية الاولية (بكالوريوس) يكون الحد الادنى 230 الف دينار.
• من يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الصيدلة او طب الاسنان او الهندسة التي مدة دراستها 5 سنوات يكون الحد الادنى للراتب 270 الف دينار.
• حملة الماجستير والطب مدة الدراسة فيها 6 سنوات يكون الحد الادنى للراتب 278 الف دينار.
• الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية يكون الحد الادنى للراتب 320 الف دينار.

تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية بأضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.
كذلك سيتم تعديل المخصصات المختلفة لتكون كالتالي:
1. مخصصات منصب تعدل على النحو التالي:
• 30% لمن يشغل منصب معاون مدير عام.
• 25% مدراء المدارس والمعاهد والمشرفين التربويين الاختصاصيين

• 25% لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى مديرية عامة.
• 20% لمن يشغل مدير قسم.
• 15% لمعاوني مدراء المدارس ومعاوني مدراء التشكيلات.

2. مخصصات شهادة تعدل على النحو التالي:
• 75% لحاملي شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
• 50% لحاملي شهادة الماجستير او ما يعادلها.
• 35% لحاملي شهادة الدبلوم العالي.
• 30% لحاملي شهادة البكالوريوس.
• 25% لحاملي شهادة الدبلوم الفني.
• 15% لحاملي شهادة الاعدادية.
• 10% مخصصات حرفة لغير حملة الشهادات.

3. تمنح مخصصات موقع جغرافي
• 60,000 دينار لمن يعمل في المناطق النائية.
• 50,000 دينار لمن يعمل في المناطق الريفية.
• 40,000 دينار لمن يعمل في مركز الناحية.
• 30,000 لمن يعمل في مركز القضاء.
• 20,000 لمن يعمل في مركز المحافظة.

4. تمنح مخصصات اعالة بمبلغ(50,000) مقطوع للموظف المتزوج.
5. تمنح مخصصات خطورة تتراوح بين 20%_30% بموجب التعليمات.
6. لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تتجاوز 50% من الراتب لمعالجة ظروف او حالات ذات طبيعة خاصة.
7. تحتسب اجور ساعات العمل الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب التعليمات

نص مشروع قانون العفو العام

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( )
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( 61 /اولاً) من الدستور واستناداً الى احكام
الفقرة (خامساً /أ) من المادة ( 138 ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بنتاريخ / / 2008 إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2008
قانون العفو
المادة- 1-أ- يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون من الاحداث والكبار عما يتبقى من مدد
محكومياتهم ويطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5) من هذا القانون.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المتهمين العراقيين في دوري التحقيق
والمحاآمة الاحداث والكبار حين صدور هذا القانون ، ويطلق سراح الموقوف منهم وتغلق
القضايا المفتوحة ضدهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5) من هذا القانون.
ج- لا يشمل العفو المنصوص عليه في هذا القانون المحكوم بعقوبة الاعدام.
المادة- 2- لا يمس العفو المنصوص عليه في المادة ( 1) من هذا القانون الحقوق الشخصية
للمتضرر من الجريمة.
المادة - 3- يستثنى من العفو المنصوص عليه في هذا القانون المحكومون والمتهمون في دوري
قي دوري التحقيق والمحاآمة عن الجرائم الآتية:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1/ثانياً) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم
.( 10 ) لسنة 2005 )
. ب- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم ( 19 ) لسنة 2007
ج- جرائم الارهاب إذا نشأ عنها قتل او ايذاء إنسان أو تخريب للأموال العامة أو الخاصة أو
تهجير للسكان من مناطقهم.
د- جرائم الخطف.
ه- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.
و- جرائم اختلاس اموال الدولة أو الاضرار بها عمداً.
ز- جرائم القتل العمد.
ح- جرائم القتل الخطأ ولم يتنازل فيها ذوو العلاقة عن حقوقهم الشخصية.
ط- جرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب.
ي- جرائم الاتجار بالمخدرات والآثار.
ك- جرائم تزوير العملة العراقية أو الاجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
المادة- 4- إذا ارتكب من اعفي بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذآورة في
المادة ( 3) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي
عنها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه إذا آان قد أعفي في دوري التحقيق أو المحاآمة.
المادة- 5-أ- تشكل لجنة او اآثر في مرآز آل محافظة للنظر في معاملات المشمولين باحكام هذا
القانون وتصدر القرارات تنفيذاً لاحكامه ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف
المنطقة بصفتها التمييزية.
ت- تتكون اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاض من الصنف الاول
يسميه مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل
والشؤون الاجتماعية تسميهم وزاراتهم ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحد أعضاء الادعاء العام
يسميه مجلس القضاء الاعلى.
المادة- 6- لمجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الوزارات المعينة إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ
أحكام هذا القانون.
المادة- 7- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه دون الجرائم التي تقع بعد نفاذه.
المادة- 8- ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية