الخميس، ٣ كانون الثاني ٢٠٠٨

نص مشروع قانون العفو العام

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( )
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( 61 /اولاً) من الدستور واستناداً الى احكام
الفقرة (خامساً /أ) من المادة ( 138 ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بنتاريخ / / 2008 إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2008
قانون العفو
المادة- 1-أ- يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون من الاحداث والكبار عما يتبقى من مدد
محكومياتهم ويطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5) من هذا القانون.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المتهمين العراقيين في دوري التحقيق
والمحاآمة الاحداث والكبار حين صدور هذا القانون ، ويطلق سراح الموقوف منهم وتغلق
القضايا المفتوحة ضدهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5) من هذا القانون.
ج- لا يشمل العفو المنصوص عليه في هذا القانون المحكوم بعقوبة الاعدام.
المادة- 2- لا يمس العفو المنصوص عليه في المادة ( 1) من هذا القانون الحقوق الشخصية
للمتضرر من الجريمة.
المادة - 3- يستثنى من العفو المنصوص عليه في هذا القانون المحكومون والمتهمون في دوري
قي دوري التحقيق والمحاآمة عن الجرائم الآتية:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1/ثانياً) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم
.( 10 ) لسنة 2005 )
. ب- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم ( 19 ) لسنة 2007
ج- جرائم الارهاب إذا نشأ عنها قتل او ايذاء إنسان أو تخريب للأموال العامة أو الخاصة أو
تهجير للسكان من مناطقهم.
د- جرائم الخطف.
ه- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.
و- جرائم اختلاس اموال الدولة أو الاضرار بها عمداً.
ز- جرائم القتل العمد.
ح- جرائم القتل الخطأ ولم يتنازل فيها ذوو العلاقة عن حقوقهم الشخصية.
ط- جرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب.
ي- جرائم الاتجار بالمخدرات والآثار.
ك- جرائم تزوير العملة العراقية أو الاجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.
المادة- 4- إذا ارتكب من اعفي بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذآورة في
المادة ( 3) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي
عنها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه إذا آان قد أعفي في دوري التحقيق أو المحاآمة.
المادة- 5-أ- تشكل لجنة او اآثر في مرآز آل محافظة للنظر في معاملات المشمولين باحكام هذا
القانون وتصدر القرارات تنفيذاً لاحكامه ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف
المنطقة بصفتها التمييزية.
ت- تتكون اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاض من الصنف الاول
يسميه مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل
والشؤون الاجتماعية تسميهم وزاراتهم ويمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحد أعضاء الادعاء العام
يسميه مجلس القضاء الاعلى.
المادة- 6- لمجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع الوزارات المعينة إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ
أحكام هذا القانون.
المادة- 7- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه دون الجرائم التي تقع بعد نفاذه.
المادة- 8- ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات: